7416

Case Name: 7416
Type of case: 
Civil
 
Date the Case was Filed: 
Apr 26 1982
Date of the Decision: 
Mar 1 1983
 
Tribunal:
Court of Cassation
Personal Status
Name of judge: 
برئاسة السيد محمد الصالح وعضوية المستشارين السيدين رشاد جميل بن طالب وأمان الله البحري
Chambre:
Court of Cassation
Personal Status
Level of the Court: 
Cassation
 
Summary:

قررت محكمة التعقيب قبول  مطلب نقض القرار المطعون فيه والقاضي في الطور الابتدائي باقرار حكم الناحية القاضي بالانفاق على الزوجة  ، وقد بررت محكمة التعقيب قرارها  بأن من الواجب على الزوجة مساكنة زوجها و طاعته ( الفصل 23 شخصي ) لكي يكون لها عليه في مقابل ذلك حق النفقة ( الفصل 38 شخصي ) و من لم يوف بالتزامه لا يطالب غيره بالوفاء له ( الفصل 246 ) مدني فالحكم على الزوج بالنفقة قبل استقراء معارضته للزوجة بالنشوز يكون به الحكم قاصر التسبيب و خارقا للقانون مما يوجب نقضه.ان موقف فقه القضاء في هذا النوع من القضايا سابقا راجع إلى تأثرها بالفقه الإسلامي الذي جعل حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة، فحين ألزم الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود إستطاعته فرض على الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة أن تستقر الزوجة في مسكن الزوجية ، فإن إمتنعت عن ذلك فإنها تكون ناشز ولا تجب لها عليه نفقة في فترة النشوز. لكن مثل هذا الحل لا يمكن قبوله في التشريع التونسي خاصة بعد إلغاء التنصيص على واجب الطاعة





The opinions expressed in the comments reflect the views of the authors and not the opinion of the site.