7416

Numéro du dossier: 7416
Nature du dossier: 
Civil
 
Date du dépôt du dossier: 
26 avr 1982
Date de la décision: 
1 mar 1983
 
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Juge responsable: 
برئاسة السيد محمد الصالح وعضوية المستشارين السيدين رشاد جميل بن طالب وأمان الله البحري
Chambre:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Degré de juridiction: 
Cassation
 
Résumé:

قررت محكمة التعقيب قبول  مطلب نقض القرار المطعون فيه والقاضي في الطور الابتدائي باقرار حكم الناحية القاضي بالانفاق على الزوجة  ، وقد بررت محكمة التعقيب قرارها  بأن من الواجب على الزوجة مساكنة زوجها و طاعته ( الفصل 23 شخصي ) لكي يكون لها عليه في مقابل ذلك حق النفقة ( الفصل 38 شخصي ) و من لم يوف بالتزامه لا يطالب غيره بالوفاء له ( الفصل 246 ) مدني فالحكم على الزوج بالنفقة قبل استقراء معارضته للزوجة بالنشوز يكون به الحكم قاصر التسبيب و خارقا للقانون مما يوجب نقضه.ان موقف فقه القضاء في هذا النوع من القضايا سابقا راجع إلى تأثرها بالفقه الإسلامي الذي جعل حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة، فحين ألزم الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود إستطاعته فرض على الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة أن تستقر الزوجة في مسكن الزوجية ، فإن إمتنعت عن ذلك فإنها تكون ناشز ولا تجب لها عليه نفقة في فترة النشوز. لكن مثل هذا الحل لا يمكن قبوله في التشريع التونسي خاصة بعد إلغاء التنصيص على واجب الطاعة





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.