49225

Numéro du dossier: 49225
Nature du dossier: 
Civil
 
Date du dépôt du dossier: 
19 juil 1995
Date de la décision: 
30 avr 1996
 
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Juge responsable: 
برئاسة السيد صالح المطوي وعضوية السيد الفاضل بن ميلاد والسيدة حمادي الشيخ
Chambre:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Degré de juridiction: 
Cassation
 
Résumé:

قررت محكمة التعقيب في قضية الحال قبول مطلب التعقيب المقدم من طرف الزوجة معللة قرارها بالاتي:1) عدم وجود مقر للزوجية ينفي النشوز المدعي به ولا يعتبر معه تصرف الزوجة إخلالا بواجباتها الزوجية المفروضة عليها بالفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية يوجب حرمانها من النفقة.2) إن نظر حاكم النفقة يقتصر على موضوع النفقة الواجبة على الزوج طبقا للفصل 38 من مجلة الأحوال الشخصية وبالتالي فهو غير مختص للنظر في موضوع النشوز الذي يتطلب أبحاثا وتحريات تطول وتتنافى مع الصبغة المعاشية والمتأكدة للنفقة فهو من إختصاص حاكم الطلاق دون غيره.مع أن النص الوحيد في مجلة الأحوال الشخصية الذي تعرض لسقوط حق الزوجة في النفقة هو الفصل 51 «تسقط النفقة بزوال سببها" أي عند إنحلال الرابطة الزوجية، لكن فقه القضاء يضيف إلى ما ورد في النص: "أنّ النفقة لا تسقط على الزوج إلا إذا أخلّت الزوجة بواجباتها الزوجية أو كان الزوج معسرا".   ومهما يكن السند القانوني الذي يقدمه القضاء لإسقاط حق الزوجة في النفقة عند نشوزها فإنه أمر يبقى قابلا للنقاش، فالفصل 23 من م ا ش لم يجعل الحقوق والواجبات الزوجية تبادلية حتى يمكن القول أن إخلال أحد الزوجين بأحداها يبرر للطرف الآخر عدم القيام بواجباته، كما أن تسليط جزءا دون وجود سند قانوني صريح يوجبه أمر لا يجوز قانونا





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.