49225

رقم الملف: 49225
نوع الملف: 
ملف مدني
 
تاريخ القيام: 
19 جويلية 1995
تاريخ القرار/الحكم: 
30 أفريل 1996
 
المحكمة:
محكمة التعقيب
الدائرة الشخصية
تركيبة الدائرة: 
برئاسة السيد صالح المطوي وعضوية السيد الفاضل بن ميلاد والسيدة حمادي الشيخ
الدائرة:
محكمة التعقيب
الدائرة الشخصية
درجة التقاضي: 
التعقيب
 
الملخص:

قررت محكمة التعقيب في قضية الحال قبول مطلب التعقيب المقدم من طرف الزوجة معللة قرارها بالاتي:1) عدم وجود مقر للزوجية ينفي النشوز المدعي به ولا يعتبر معه تصرف الزوجة إخلالا بواجباتها الزوجية المفروضة عليها بالفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية يوجب حرمانها من النفقة.2) إن نظر حاكم النفقة يقتصر على موضوع النفقة الواجبة على الزوج طبقا للفصل 38 من مجلة الأحوال الشخصية وبالتالي فهو غير مختص للنظر في موضوع النشوز الذي يتطلب أبحاثا وتحريات تطول وتتنافى مع الصبغة المعاشية والمتأكدة للنفقة فهو من إختصاص حاكم الطلاق دون غيره.مع أن النص الوحيد في مجلة الأحوال الشخصية الذي تعرض لسقوط حق الزوجة في النفقة هو الفصل 51 «تسقط النفقة بزوال سببها" أي عند إنحلال الرابطة الزوجية، لكن فقه القضاء يضيف إلى ما ورد في النص: "أنّ النفقة لا تسقط على الزوج إلا إذا أخلّت الزوجة بواجباتها الزوجية أو كان الزوج معسرا".   ومهما يكن السند القانوني الذي يقدمه القضاء لإسقاط حق الزوجة في النفقة عند نشوزها فإنه أمر يبقى قابلا للنقاش، فالفصل 23 من م ا ش لم يجعل الحقوق والواجبات الزوجية تبادلية حتى يمكن القول أن إخلال أحد الزوجين بأحداها يبرر للطرف الآخر عدم القيام بواجباته، كما أن تسليط جزءا دون وجود سند قانوني صريح يوجبه أمر لا يجوز قانونا





الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع