010109

Numéro du dossier: 010109
Nature du dossier: 
Délit ordinaire
 
Date du dépôt du dossier: 
22 mai 1973
Date de la décision: 
10 oct 1975
 
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre pénal
Juge responsable: 
برئاسة السيدة زهرة البشير وعضوية السيدين احمد ميلاد وبلحسن الحناشي
Chambre:
Cour de cassation
Chambre pénal
Degré de juridiction: 
Cassation
 
Résumé:

قضت محكمة التعقيب برفض مطلب الطعن في الحكم الاستئنافي المتعلق بقرار الادانة للزوجة وشريكها في الزنا وقد ايدت المحكمة قرارها بانه اذا ثبت من اوراق القضية ان الزوج كان على علم تام من زنا زوجته التى تزوج بها زواجا صوريا (حتى انه لم يواقعها قط) فان رضاءه هذا لا يحول دون تتبع الزانية و شريكها من اجل البغاء السري.الفصل 236- نقح بالقانون عدد 1 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968." زنا الزوج أو الزوجة يعاقب عنه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار. ولا يسوغ التتبع إلا بطلب من الزوج أو الزوجة الذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ العقاب. وإذا ارتكب الزنا بمحل الزوجية فـلا تنطبق أحكام الفصل 53 من هذا القانون(*). والشريك يعاقب بنفس العقاب المقرّر للزوجة أو الزوج المرتكب للجريمة."(*)احكام الفصل 53 تعني الحط من العقوبة بالتخفيفتثبت جريمة الزنا بالتلبس للزاني أو الزانية والشريك(ة) على فراش الزنا وذلك من طرف شاهدين ومأمور عمومي من الضابطة العدلية "بوليس" ويتم اقتيادهما متلبسين للمركز وتحضير محضر بحث أو بالاعتراف وهيا وسائل اثبات قوية..لكن المكاتبات والرسائل وغيرها من وسائل الاثبات الضعيفة تؤخذ في الاعتبار ولكنها ليست حاسمة





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.